الشيخ سيد سابق
99
فقه السنة
أو خياطته أو تفصيله . وقد اشترى محمد بن مسلمة حزمة حطب من نبطي وشارطه على حملها ، واشتهر ذلك فلم ينكر . وهذا مذهب أحمد والأوزاعي وأبي ثور وإسحاق وابن المنذر . وذهب الشافعي والأحناف إلى عدم صحة هذا البيع ، لان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن بيع وشرط . ولكن هذا النهي لم يصح . وإنما نهى عن شرطين في بيع . القسم الثاني من الشروط : الشرط الفاسد ، وهو أنواع : 1 - ما يبطل العقد من أصله ، كأن يشترط على صاحبه عقدا آخر ، مثل قول البائع للمشتري : أبيعك هذا على أن تبيعني كذا أو تقرضني . ودليل ذلك قول الرسول ، صلى الله عليه وسلم : " لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع " . رواه الترمذي وصححه . قال أحمد : وكذلك كل ما في معنى ذلك ، مثل أن يقول : بعتك على أن تزوجني ابنتك أو على أن أزوجك ابنتي ، فهذا كله لا يصح ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي